الشيخ الجواهري
475
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ وهل يجوز تزويجها قبل وضع الثاني مع كونه لاحقاً بالأوّل ؟ ] . [ المتّجه الجواز ] . ( ولو طلّق الحائل طلاقاً رجعياً ثمّ مات في العدّة استأنفت عدّة الوفاة ) [ 1 ] . بل لا إشكال في شيء من ذلك على تقدير زيادة عدّة الوفاة على عدّة الطلاق . أمّا لو انعكس كعدّة المسترابة ففي الاجتزاء فيها بعدّة الوفاة أيالأربعة أشهر وعشراً أو مع المدّة التي يظهرفيها عدم الحمل أو وجوب إكمال عدّة المطلّقة بثلاثة أشهر بعد التسعة أو السنة أو وجوب أربعة أشهر وعشر بعدها -
--> ( 1 ) المبسوط 5 : 277 . ( 2 ) الوسائل 22 : 250 ، ب 36 من العدد ، ح 5 . ( 3 ) المصدر السابق : 249 ، ح 1 . ( 4 ) المصدر السابق : 250 ، ح 3 ، وفيه : « توفّيت » . ( 5 ) المصدر السابق : 251 ، ح 9 . ( 6 ) الوسائل 26 : 224 ، ب 13 من ميراث الأزواج ، ح 5 . ( 7 ) انظر الوسائل 22 : 103 ، ب 1 من أقسام الطلاق . و 135 ، ب 13 ، ح 6 . و 148 ، ب 20 ، ح 11 . وانظر 212 ، 216 ، 217 ، ب 18 ، 20 ، 21 من العدد . ( 8 ) البقرة : 234 .